الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            2885 - ( وعن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها ، فقال : طلقت لغير سنة ، وراجعت لغير سنة ، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد . رواه أبو داود وابن ماجه ولم يقل : " ولا تعد " ) .

                                                                                                                                            [ ص: 300 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            [ ص: 300 ] الأثر أخرجه أيضا البيهقي والطبراني وزاد " واستغفر الله " قال الحافظ في بلوغ المرام : وسنده صحيح ، وقد استدل به من قال بوجوب الإشهاد على الرجعة . وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة وأصحابه والقاسمية والشافعي في أحد قوليه . واستدل لهم في البحر بحديث ابن عمر السالف ، فإن فيه أنه قال صلى الله عليه وسلم : { مره فليراجعها } ولم يذكر الإشهاد . وقال مالك والشافعي والناصر : إنه يجب الإشهاد في الرجعة . واحتج في " نهاية المجتهد للقائلين بعدم الوجوب بالقياس على الأمور التي ينشئها الإنسان لنفسه فإنه لا يجب فيها الإشهاد . ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق كما حكاه الموزعي في تيسير البيان والرجعة قرينته فلا يجب فيها كما لا يجب فيه ، والاحتجاج بالأثر المذكور في الباب لا يصلح للاحتجاج لأنه قول صحابي في أمر من مسارح الاجتهاد ، وما كان كذلك فليس بحجة لولا ما وقع من قوله : " طلقت لغير سنة ، وراجعت لغير سنة " وأما قوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم } فهو وارد عقب قوله : { فأمسكوهن بمعروف } الآية . وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق ، والقائلون بعدم الوجوب يقولون بالاستحباب .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية