[ ص: 82 ] ( فصل )
قال عن أبيه عن بكر بن محمد وسئل عن رجل كان أبي عبد الله قال : إن كان أحد ممن عليه أو في يده الوديعة كان قد نوى في حياة الميت أن لا يؤديها إليه فأجرها للميت ، وإن كان هؤلاء جحدوا الورثة فأجرها للورثة فيما نرى . له على قوم مال أو أودعهم مالا ثم مات فجحد الذين في أيديهم الأموال ، لمن ثواب ذلك المال