فصل ( في براءة من منه وبقاء إثم الغصب ) . رد ما غصبه على ورثة المغصوب
قال حرب : سئل رضي الله عنه عن رجل غصب رجلا شيئا فمات المغصوب منه وله ورثة وندم الغاصب فرد ذلك الشيء على ورثته فذهب إلى أنه قد برئ من إثم ذلك الشيء ولم يبرأ من إثم الغصب الذي غصب . أحمد
وقال في رواية أحمد بن أبي عبيدة : أما إثم الغصب فلا يخرج منه وقد خرج مما كان أخذ .
وقال الشيخ تقي الدين : لا يسقط حق المظلوم الذي أخذ ماله وأعيد إلى ورثته ، بل له أن يطالب الظالم بما حرمه من الانتفاع به في حياته .