وقال في رواية أحمد إسحاق بن إبراهيم في قال : إذا علم أنه إذا قضى حاجة مولاه أصاب مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مولاه ، فإن علم أنه لا يجد مسجدا يصلي فيه صلى ثم قضى حاجة مولاه . العبد يرسله مولاه في حاجة فتحضره الصلاة
وقال في رواية : إن وجد مسجدا يصلي فيه قضى حاجة مواليه وإن صلى فلا بأس . صالح
وذكر أنه كما يجب الإغضاء عن زلات الوالدين يجب الإغضاء عن زلات القرون الثلاثة الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عقيل } وإذا شبهناهم بالوالدين يجب توقيرهم واحترامهم كما في الوالدين . : خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
وما ذكره في المستوعب من أن فرض في غير معصية . طاعة الإمام
[ ص: 439 ] ذكره والآخرون بالإجماع . ولعل مراد أصحاب هذا القول ما يرجع إلى السياسة والتدبير . وقطع بعض أصحابنا بأنه تجب طاعته في الطاعة ، وتحرم في المعصية . وتسن في المسنون ، وتكره في المكروه ، ولا نزاع أنه يجب على العبد طاعة سيده فلو قلنا ليست صلاة الجمعة غير واجبة عليه لم تلزمه وإن أذن له السيد أو أجبره عليها ; لأن ما لا يجب بالشرع لا يملك السيد إجباره عليه على وجه التعبد كالنوافل ، ذكره القاضي عياض . ابن عقيل
وذكر ابن عقيل أن الإمام لو نذر الاستسقاء من الجدب انعقد نذره وليس له أن يلزم غيره بالخروج معه ; لأن نذره انعقد في حق نفسه دونهم . وحكى وأبو المعالي ابن المنجا عن ابن حزم رضي الله عنه أنه كان يأمر الشهود إذا شهدوا على السارق أن يلوا قطع يده ، ثم قال : وليس هذا بواجب بل طاعة الإمام أو الأمير في هذا واجبة ; لأنه أمر بمشروع وقال علي أبو زكريا النواوي في قول مروان لعبد الرحمن بن الحارث : عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى فرددت عليه ما يقول . يعني من أصبح جنبا فلا صوم له . قال : أي أمرتك أمرا جازما عزيمة مجتمعة ، وأمر ولاة الأمور تجب طاعته في غير معصية وقال في قول أبي هريرة لما حدث بتيمم الجنب وقال له عمار : اتق الله يا عمر قال : إن شئت لم أحدث . عمار .
معنى قول تثبت فلعلك نسيت أو اشتبه عليك ، ومعنى قول عمر إن رأيت المصلحة في إمساكي عن التحديث به راجحة مصلحة تحديثي أمسكت فإن طاعتك واجبة علي في غير المعصية . عمار
وأصل تبليغ هذه السنة والعلم قد حصل . ويحتمل أنه أراد إن شئت لم أحدث به تحديثا شائعا . انتهى كلامه . وعن مرفوعا { ابن عمر } . وعن السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة رضي الله عنه مرفوعا { علي } مختصر متفق عليهما ، وإن أخذ القول الأول على ظاهره توجه أن تخرج مسألته بما لو أمر بالصيام لأجل الاستسقاء هل يجب على قولين ، وقد قال الشيخ إنما الطاعة في المعروف تقي الدين رحمه الله [ ص: 440 ] إذا وجب العشر على فلاح أو غيره وأمر ولي الأمر بصرفه إلى من يستحق الزكاة وجبت طاعته في ذلك ولم يكن لأحد أن يمتنع من ذلك . انتهى كلامه .