وقال سمعت حنبل وسئل عن أبا عبد الله ترى لها أن تصوم ؟ قال : لا تصوم ولا تحدث في نفسها من صلاة ولا صيام إلا أن يأذن لها ، إلا الواجب الفرض ، فأما غير ذلك فلا تصوم إلا بإذنه وتطيعه ، ونقل المرأة تصوم فيمنعها زوجها معنى ذلك أيضا قال : وتطيعه في كل ما أمرها به من الطاعة . حنبل