الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الجملة الرابعة في الطواف .

فإذا أراد افتتاح الطواف إما للقدوم وإما لغيره فينبغي أن يراعي أمورا ستة .

الأول : : أن يراعي شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث في الثوب والبدن والمكان وستر العورة .

فالطواف بالبيت صلاة ولكن الله سبحانه أباح فيه الكلام

التالي السابق


(الجملة الرابعة في الطواف) بالبيت:

(فإذا أراد افتتاح الطواف إما لقدوم أو لغيره فينبغي أن يراعي أمورا ستة :

الأولى : أن يراعي) فيه (شروط الصلاة) المتقدم ذكرها في الكتاب الرابع (من طهارة الحدث والخبث في الثوب والبدن والمكان وستر العورة) اعلم أن للطواف بأنواعه وظائف واجبة أخرى مسنونة الأولى الواجبات وقد عدها المصنف في الوجيز سبعة : أحدها الطهارة عن الحدث والخبث وستر العورة كما في الصلاة وبه قال مالك (فالطواف بالبيت صلاة ولكن الله تعالى أباح فيه الكلام) رواه الترمذي من حديث ابن عباس [ ص: 346 ] مرفوعا بلفظ : "الطواف بالبيت مثل الصلاة إلا إنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير " وأخرجه أحمد والنسائي عن طاوس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال : الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام ، وأخرجه الشافعي عن طاوس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "الطواف بالبيت صلاة ولكن أحل الله فيه المنطق فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير " وأخرجه سعيد بن منصور كذلك وأخرجه عن ابن عباس قال : الطواف بالبيت . . . الحديث بنحو حديث الترمذي وعنه أنه قال : "إذا طفت بالبيت فأقل الكلام فإنك في صلاة " وعن أبي سعيد الخدري أنه كان يقول لبنيه : "إذا طفتم بالبيت فلا تلغوا ولا تهجروا ولا تقاصوا أحدا إن استطعتم وأقلوا الكلام " أخرجهما سعيد بن منصور ، وعن ابن عمر أنه قال : "اقتلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة " أخرجه النسائي وأخرجه الشافعي عن عمر وقال : في صلاة ، وعن عطاء قال : طفت خلف ابن عمر وابن عباس فما سمعت واحدا منهما متكلما حتى فرغ من طوافه ، وكان عطاء يكره الكلام في الطواف إلا الشيء اليسير منه إلا ذكر الله تعالى وقراءة القرآن أخرجه الشافعي ، وعن عروة بن الزبير قال : حججت مع ابن عمر فالتقينا في الطواف فسلمت عليه ثم خطبت عليه ابنته فما رد علي جوابا فغمني ذلك وقلت في نفسي : لم يرضني لابنته فلما قدمنا المدينة جئته مسلما فقال لي : ما فعلت فيما كنت ألقيته إلي ؟ فقلت : لم ترد علي جوابا فظننت أنك لم ترضني لابنتك قال : تخطب إلي في مثل ذلك الموضع ونحن نترايا الله عز وجل ثم قال : بل قد رضيتك ، فزوجني أخرجه الآجري في مسألة الطائفين بسنده .



(تنبيه) :

قال الطبري : قوله : "الطواف بالبيت صلاة أو مثل صلاة " فيه دليل على أنه يشترط في الطواف الطهارة والستر وأن حكمه حكم الصلاة إلا فيما وردت فيه الرخصة من الكلام بشرط أن يكون بخير ، ووجهه أن جعله صلاة أو مثل الصلاة ومقتضى ذلك إبطاله بالكلام مطلقا فلما رخص في كلام خاص وجب أن يقتصر عليه فلا يلحق به ما عداه تقليلا لمخالفة الدليل وما ورد في إباحة الكلام مطلقا فيحمل على هذا القيد ومن الخير المشار إليه في الحديث بأن يسلم على أخيه ويسأله عن حاله وأهله ويأمر الرجل الرجل بالمعروف وينهاه عن المنكر وأشباه ذلك من تعليم جاهل أو إجابة مسألة وهو مع ذلك كله مقبل على الله تعالى في طوافه خاشع بقلبه ذاكر بلسانه متواضع في مسألته يطلب فضل مولاه ويعتذر إليه فمن كان بهذا الوصف يرجى أن يكون ممن يباهى به وما ورد عن السلف من إباحة الكلام والضحك والشرب فيه فهو محمول على ما ذكرناه ، وقال الرافعي : ولو طاف جنبا أو محدثا أو عاريا أو طافت المرأة أيضا وهي حائض أو طاف وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة لم يعتد بطوافه وكذا لو كان في مطافه النجاسات ولم أر للأئمة تشبيه مكان الطواف بالطريق في حق المتنقل ماشيا أو راكبا وهو تشبيه لا بأس به قلت : وفي شرح المهذب ومما عمت به البلوى غلبة النجاسة في موضع الطواف فينبغي أن يقال : يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك . . أهـ .

ثم قال الرافعي : ولو أحدث الطائف في خلال طواف نظر إن تعمد الحدث فقولان في أنه يبني أو يستأنف إذا توضأ ويقال : وجهان : أحدهما : يستأنف كما في الصلاة وأصحهما : أنه يبني ويحتمل في الطواف ما لا يحتمل في الصلاة كالفعل الكثير والكلام وإن سبقه الحدث يرتب على حالة التعمد إن قلنا يبني عند التعمد فههنا أولى وإن قلنا يستأنف فههنا قولان أو وجهان والأصح البناء وكل هذا إذا لم يطل الفصل وحيث لا يوجب الاستئناف فلا شك في استحبابه وعند أبي حنيفة لو طاف جنبا أو محدثا أو عاريا أو طافت المرأة حائضا ألزمت الإعادة ما لم يفارق مكة فإن فارقها أجزأه دم شاة إن طاف مع الحدث وبدنة إن طاف مع الجنابة وعند أحمد رواية مثله وقد أشار المصنف إلى القولين عن أبي حنيفة في الوجيز معلما بالحاء والألف قال الرافعي : والإعلام بهما لا يصح إلا إذا كان المراد من وجوب شرائط الصلاة في الطواف اشتراطها فيه دون الوجوب المشترك بين الشرط وغيره فإنا قد نوجب الشيء ولا نشترطه كركعتي الطواف وفي الطواف على أحد القولين والذي حكي عن أبي حنيفة ينافي الاشتراط دون الوجوب المشترك والله أعلم .




الخدمات العلمية