الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وليضطبع قبل ابتداء الطواف وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه اليمنى ويجمع طرفيه على منكبه الأيسر فيرخي طرفا وراء ظهره وطرفا على صدره nindex.php?page=treesubj&link=32988ويقطع التلبية عند ابتداء الطواف ويشتغل بالأدعية التي سنذكرها .
nindex.php?page=treesubj&link=3549ومن سنن الطواف الاضطباع وإليه أشار المصنف بقوله : (وليضطبع قبل ابتداء الطواف) أي : طواف القدوم (وهو) أي : الاضطباع المفهوم من قوله : وليضطبع [ ص: 347 ] افتعال من الضبع وهو العضد وأصله اضتباع أبدلت تاؤه طاء لبعد التاء من الطاء في الصفة وقرب التاء من الدال في المخرج وهيئته (أن يضع وسط إزاره تحت إبطه الأيمن ويجمع طرفيه على منكبه الأيسر فيرخي طرفا وراء ظهره وطرفا على صدره) وقال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : nindex.php?page=treesubj&link=3549معنى الإضباع أن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويبقي منكبه مكشوفا كدأب أهل الشطارة وفي عبارات أصحابنا أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويلقي طرفه على كتفه الأيسر وقد نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بسند حسنه nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=673531أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم اليسرى ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي : وكل طواف لا يسن فيه الرمل لا يسن فيه الاضطباع وما يسن فيه الرمل يسن فيه الاضطباع لكن الرمل مخصوص للأشواط الثلاثة والاضطباع يعم جميعها وليس في السعي بين الجبلين بعدها أيضا على المشهور ويخرج من قول المسعودي وغيره وجها أنه لا يسن ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهل يسن في ركعتي الطواف ؟ فيه وجهان : أحدهما : نعم كما في سائر أنواع الطواف وأصحهما : لا لكراهة الاضطباع في الصلاة والخلاف فيها متولد من اختلاف الأصحاب في لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المختصر وهو أنه قال : ويضطبع حتى يكتمل سعيه ومنهم من نقل هكذا ومنهم من نقله حتى يكمل سبعة وهذا الاختلاف عند بعض الشارحين يتولد من اختلاف النص وعند بعضهم من اختلاف القراءة لتقاربهما في الخط فمن نقل سعيه حكم بإدامة الاضطباع في الصلاة والسعي ومن قال : سبعة قال : لا يضطبع إلا في الأشواط السبعة وظاهر المذهب ويحكى عن نصه أنه إذا فرغ من الأشواط ترك الاضطباع حتى يصلي الركعتين فإذا فرغ منهما أعاد الاضطباع وخرج إلى السعي وهذا يخرج إلى تأويل لفظ المختصر على التقديرين وتأويله على التقدير الأول أن يضطبع مرة بعد أخرى وعلى التقدير الثاني أنه يديم اضطباعه الأول إلى تمام الأشواط nindex.php?page=treesubj&link=3549وليس على النساء اضطباع ولا رمل حتى لا ينكشفن وحكى القاضي ابن كج وجهين في أن الصبي هل يضطبع ؟ والظاهر أنه يضطبع ثم قول المصنف أن يضع وسط إزاره ذكر الرداء في هذا الموضع أليق وكذلك قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعامة الأصحاب نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14345الرافعي nindex.php?page=treesubj&link=32988 (ويقطع التلبية عند ابتداء الطواف ويشتغل بالأدعية التي سنذكرها) أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرفع الحديث nindex.php?page=hadith&LINKID=663212أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر وقال : حسن صحيح وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عنه بلفظ : لا nindex.php?page=hadith&LINKID=65881يمسك المعتمر عن التلبية حتى يفتتح الطواف وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12002أبو ذر الهروي في منسكه عنه مرفوعا أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وتمام الرازي عنه مرفوعا أنه لبى في العمرة حتى استلم الحجر ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ومثله قال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري وهو قول أكثر أهل العلم أن المعتمر يلبي حتى يفتتح الطواف قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يلبي المعتمر إلى أن يفتتح الطواف مستلما وغير مستلم وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأورد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في إلزام العراقيين فيما خالفوا فيه nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بعد أن أخرج عنه من طريقه أنه لبى في عمرة على الصفا بعد ما طاف بالبيت فقال : وليسوا يقولون بهذا ولا أحد من الناس علمناه وإنما اختلف الناس فمنهم من يقول : nindex.php?page=treesubj&link=32988يقطع التلبية في العمرة إذا دخل الحرم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ومنهم من يقول : إذا استلم الركن وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وبه نقول ويقولون هم أيضا فأما بعد الطواف بالبيت فلا يلبي أحد والله أعلم .