فصل [في الاختلاف بين المقتول وبين الأولياء في العفو والقود]
وإذا أو أوصى بالقود وأرادوا العفو كان المقتول أولى بدمه في العفو والقود فإن عفا لم يكن للأولياء أن يقتلوا وإن أوصى بالقيام بدمه لم يكن لهم عفو. عفا المقتول فأراد الأولياء القتل
وقال في كتاب أصبغ إذا قال: لا تعفوا عن قاتلي وثبت دمه ببينة لم يكن للأولياء أن يعفوا وإن استحقوه بقسامتهم كان لهم العفو إن شاءوا وهذا الذي قاله لإمكان أن يكون عفوهم بشبهة دخلت عليهم في أيمانهم. [ ص: 6458 ] ابن حبيب: