فصل [في الأولياء يكونون صغارا وكبارا فيعفو الكبير]
وإن كان كبير وصغير والقتل لا يحتاج إلى قسامة كان الكبير بالخيار بين أن يقتل أو يعفو فإن عفا كان للصغير نصيبه من الدية.
وكذلك وإن لم يجد من يستعين به وحلف الكبير خمسا وعشرين يمينا سجن المدعى عليه حتى يكبر الصغير. إذا كان يحتاج إلى قسامة ووجد الكبير من يستعين به في الأيمان، واقتسموا معه ، وثبت الدم، فإن الكبير بالخيار بين أن يقتل ولا يؤخر حتى يبلغ الصغير أو يعفو، ويكون للصغير نصيبه من الدية،
فإن حلف استحق القتل والعفو وإن نكل ردت الأيمان على المدعى عليه، فإن حلف برئ، وإن نكل سجن حتى يحلف.
وعلى قول يغرم الدية، وأرى للكبير إذا حلف أن يكون بالخيار بين أن يمهل حتى يكبر الصغير فيقتص أو يعفو ويكون له نصيبه من الدية; لأنه بعد يمينه بمنزلته ليس ككبيرين حلف أحدهما، ثم عفا عن نصيبه من الدية كان ذلك له على القول: إن للأولياء أن يجبروا على الدية; لأن الصغير [ ص: 6459 ] إذا كبر على وجهين، إما أن يقسم فيثبت الدم ويكون له نصيبه من الدية; لأن أخاه أبطل عليه الدم بعفوه أو ينكل فيكونان بمنزلة ولدين حلف أحدهما ونكل الآخر، فإن القياس أن يكون لمن حلف نصيبه من الدية. أشهب:
وإن نكل الكبير ردت الأيمان على المدعى عليه، فإن حلف برئ ولم يسجن ، وإن نكل عن اليمين سجن حتى يحلف على قول وغرم الدية على قول ابن القاسم [ ص: 6460 ] أشهب.