فصل [في النساء هل لهن القيام في الدم]
واختلف عن في النساء فذكر مالك عنه أنه قال: أبو الحسن بن القصار وقال ذلك لهن وهو المعروف من قوله وإذا جعل لهن ذلك فذلك إلى ثلاث وهن البنات وبنات الابن وإن سفلن والأخوات خاصة دون بنيهن. لا [ ص: 6456 ] مدخل لهن في الدم
واختلف في الأم فقال مالك لها القيام بالدم، وقال وابن القاسم لا قيام لها بالدم بحال ولا قيام لها مع الولد ولا مع الإخوة ولا مع السلطان ولا قيام سوى من ذكر، وإذا كان لهن القيام فالبنات أولى من بنات الابن. أشهب:
واختلف في البنات والأخوات فقال البنات أولى، وقال ابن القاسم الأخوات عصبة البنات فلا عفو إلا باجتماع. أشهب:
ويختلف على هذا في بنات الابن والأخوات فعلى قول بنات الابن أولى، وعلى قول ابن القاسم: لا عفو إلا باجتماع منهن. أشهب:
واختلف في الأم والبنات فقيل البنات أولى والعفو إليهن أو القتل، وقال عند ابن القاسم محمد: لا تسقط الأم إلا مع الأب والولد الذكر فقط فعلى هذا لا يصح عفو إلا باجتماع منها ومنهن، والقول الأول أحسن; لأن البنوة مقدمة على الأبوة فلما كان الابن مقدما على الأب كانت البنت مقدمة على الأم والأم مقدمة على الأخوات ويتفق في هذا ابن القاسم وليس الأخوات عصبة الأم وهن عصبة مع البنات أو بنات البنين خاصة وإذا خلص [ ص: 6457 ] القيام للبنات أو بنات الابن والأم دون من معهن من النساء فإنه يعود مقالهن مع الرجال. وأشهب،
والنساء مع الرجال على ثلاثة منازل، إما أن يكونوا أقرب منهن أو هن أقرب أو يكونوا في الدرجة سواء فإن كان الرجال أقرب درجة كالبنين وبنات الابن أو بني الابن والأخوات كان القيام للرجال وسقط قيام النساء معهم وإن كان النساء أقرب كالبنات وبني الابن أو بنات الابن والإخوة والأخوات والأعمام.