فصل [فيما إذا أقر للولد مع الزوجة]
وإن لم يصدق إلا أن يعلم منها البغضة له ، وإن أقر للولد مع الزوجة لم يصدق، وإن كانا صغيرا وكبيرا، لم يصدق في إقراره للصغير . أقر لأحد ولديه ولا زوجة له ، ولا يعلم منزلتهم منه في الحب والبغض،
واختلف في إقراره للكبير وأن يجوز أحسن؛ لأنه لا تهمة هناك، وكذلك إن كانا كبيرين بارا وعاقا، لم يجز إقراره للبار.
واختلف في فأجاز إقراره للعاق في الرابع من الوصايا من كتاب ابن القاسم محمد ، وإن كانا صغيرا وكبيرا بارا وعاقا، لم يجز إقراره للصغير ولا للبار ويجوز للعاق على المستحسن من القول، وإن كانا ابنا وبنتا فأقر للابن جاز إن كانت الابنة بكرا، ولم يجز إن كانت الابنة ثيبا ذات زوج؛ لأن المعروف ميل الأب حينئذ للابن، وإن أقر للبنت بعكس هذا فيجوز إن كانت ذات زوج، ولا يجوز إن كانت بكرا؛ لأنها في معنى الصغير، وإنما تتزوج [ ص: 5565 ] ويرغب فيها لمكان مالها ولشورتها، وهذا مع الزوجة فإن كانت للميت زوجة جرى الجواب على قولين؛ لأنه لا تنال الزوجة مضرة إلا نال الولد أخرى ، ولا أرى أن يجوز إقرار الأم لأحد الولدين ويرد إقرارها للابنة، وإن كانت مدخولا لما علم من ميلها إليها وإيثارها على الذكور، ويرد إقرارها للابن؛ لأنه يتهم أن يكون استمالها حتى أقرت له، والنساء يضعفن عند الاستمالة.
لم يجز إقراره، وإن أقر للعاصب أو للعصبة إقرار سواء، وإن أقر لأحدهما فعلى الخلاف المتقدم ، إذا أقر للصديق ووارثه ابنة وعصبة، وكل من تقدم القول فيه أنه لا يقبل الإقرار له. وإن كان وارث المريض بنات أو عصبة، فأقر للبنات أو لإحداهن،
فإنه إن كان هناك دليل على ما أقر به قبل قوله.
قال إذا كان المقر له أو وكيله يقتضي من المقر في صحته قبل إقراره، يريد: ما لم يقر له بأكثر مما يشبه أن يكون له عنده، فكل من لا يصح له الإقرار بالدين فلا تصح البراءة له مما له عنده من دين. مالك:
محمد: وإن لزم الباقي إقراره وسقط دينه ما لم يكن ورثة أخيه ورثة الباقي المقر أنه قبض دينه . [ ص: 5566 ] أقر المريض أنه قبض دينا كان له على بعض ورثته، ثم مات الذي له عليه الدين قبل،
قال: فإن ، وإن أقر الأب أنه قبض وديعته التي عند ابنه جاز إقراره إذا لم يودعها ببينة. أقر المريض أنه اشترى بهذه السلعة من ابنه بعشرين دينارا، ودفع إليه الثمن، والسلعة قائمة بيد الأب، وأقر الابن بمثل ذلك غرم العشرين الدينار، ولم يأخذ السلعة
قال: وقد قيل: لو كان أصلها ببينة كان إقرار الأب بالقبض جائزا؛ لأن الابن لو قال: ضاعت مني جاز قوله.
وفي كتاب التفليس: إذا أقر لأجنبي ولصديق ملاطف أو لأجنبي ولصديق ملاطف ووارث، وسيأتي مستوعبا إن شاء الله. [ ص: 5567 ]