فصل [فيما إذا أقر للزوجة والوارث ولد]
فإن ولد جاز إلا أن يقوم دليل تهمة فيها، إما لأنه معروف بالميل إليها، أو تعلق النفس بها أو تكون شابة وهو شيخ وله ولد من غيرها فالشأن أنها تستميله، وتصده عن ولده، وكذلك إذا كان جميع ولده منها وبعضهم صغير قال في كتاب أقر للزوجة وورثته محمد: إن أقر لها وهي مطلقة وله ولد منها فإنه يتهم فاتهمها في الولد الصغير، وإن كانت الزوجة في غير العصمة.
قال أو يعلم منه البغضة لولده فكل هذا قرائن تدل على التهمة ، وهذا إذا كان إقراره بدين من غير الصداق، ابن القاسم: ويقبل إقراره بالمهرة لأن الشأن بقاؤه في الذمة وكأنه لو ادعى دفعه لكان القول قولها، وإن أقر لها بدين وورثته عصبة لم يصدق فإن [ ص: 5564 ] كانت بنتا وعصبة جرى على الخلاف المتقدم. ولا يقبل إقراره بمقدم صداقها قبل الدخول،