باب في إقرار المريض
لأجنبي، أو لصديق ملاطف، أو لوارث، أو لأجنبي وصديق، أو لأجنبي ووارث، أو لأجنبي وصديق ووارث. فإن أقر لأجنبي جاز، وإن أقر لصديق ملاطف، جاز إقراره بشرطين: ألا يكون عليه دين لأجنبي، وأن يكون ورثته أولادا ذكورا أو ذكورا وإناثا. فإن كان عليه دين لأجنبي أو كان ورثته عصبة، لم يجز إقراره. إقرار المريض على ستة أوجه:
واختلف إذا كان وارثه إناثا أو عصبة أو أبويه فقيل: إقراره ساقط، وقيل: جائز، وهو أحسن؛ لأن إقراره على العصبة إقرار على البنت، والفرار عنهم فرار عنها إلا أن تكون هناك تهمة في الصديق أن يرده للبنت.
وقال في كتاب الوصايا الأول: الأبوان كالعصبة يتهم في الفرار عنهم . وأجاز ذلك في كتاب ابن القاسم محمد وهو أبين، ولا يتهم أن يفر عن أبويه إلى صديقه .
واختلف إذا لم يجز إقراره مع العصبة هل يجوز إذا حمل ذلك الثلث، أو يرد إلى الثلث قياسا على قوله في فقال: إن حمله الثلث؛ جاز؛ لأنه لو شاء أعتقه، وإن لم يحمله، لم يجز قوله؛ يريد: حمله الثلث، ولم يشغل الثلث بوصية فتضعف التهمة لما كان قادرا على أن [ ص: 5563 ] يجعلها وصية في الثلث، فعلى هذا يجوز إقراره للصديق إذا حمله الثلث فيخرج من رأس المال، فإن احتيج شيء من المال بعد موته، وقبل النظر في التركة حتى صار لا يحمله الثلث أخذ ذلك من رأس المال؛ لأن محمل إقراره كان على الصحة، ويجري فيها قول آخر: أنه إذا كان قوله في الأصل لا يحمله الثلث أنه يرد إلى الثلث، ويسقط الزائد قياسا على قوله في كتاب العتق: أنه يجعل الفضل الذي اتهمه فيه في الثلث. السيد يقر في مرضه أنه قبض كتابة مكاتبه.