القول في التحمل قال إمام الحرمين : . قال : وهذا تحمل حقيقي وارد على وجوب مستقر . يدخل التحمل في أربعة أشياء : أحدها : أداء الزكاة إلى الغارم
الثاني : كفارة زوجته في نهار رمضان في قول : إنها عنه وعنها الثالث أم على الجاني ؟ ثم تتحملها العاقلة ؟ قولان . أصحهما : الثاني . : تحمل الدية عن العاقلة وهل تجب على العاقلة ابتداء
الرابع : ؟ قولان ( أو وجهان ) أصحهما : الثاني . قلت : ولهذا الخلاف نظائر : منها : الفطرة . وهل تجب على المؤدي ابتداء أم على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي ؟ رأيان : أصحهما : الأول . الفاتحة هل وجبت على المسبوق ثم سقطت ويتحملها الإمام عنه أو لم تجب أصلا
ومنها : إذا ؟ وجهان : أصحهما : الثاني . زوج أمته بعبده ; لم يجب مهر ، وهل وجب ثم سقط ، أو لم يجب أصلا
ومنها من ؟ فيه تردد للأصحاب . عرض له المانع ، وقد أدرك من الوقت ما لا يسع الصلاة فهل نقول : وجبت ، ثم سقطت ، أو لم تجب أصلا
وصرح في شرح المهذب بالثاني . قال السبكي : وكلام الأصحاب يقتضي الأول ، فالوجوب بأول الوقت والاستقرار بالتمكن كما في الزكاة . ومنها إذا مكة ولم يطف للوداع ، فعليه دم ، فإن عاد قبل مسافة القصر سقط الدم على الصحيح هذه عبارة الأصحاب ، وظاهر السقوط : أنه وجب ثم سقط ، ونازع خرج من في كونه وجب وكذلك في نظيره : من مجاوزة الميقات إذا عاد . الشيخ أبو حامد
ومنها : فهل يقول : يجب القصاص ويسقط أو لم يجب أصلا ؟ فيه وجهان حكاهما إذا قتل الوالد الفرع الإمام وقال : لا جدوى للخلاف . [ ص: 406 ]
ضابط :
قال ابن القاص : يحمل الإمام عن المأموم : السهو وسجود القرآن والقيام والقراءة للمسبوق والجهر والتشهد الأول إذا فاتته ركعة والسورة في الجهرية ودعاء القنوت .