ضابطه : أن ما كان ماليا ، ووجب بسببين . جاز تقديمه على أحدهما لا عليهما ، ولا ما له سبب واحد ، ولا ما كان بدنية فمن ذلك : ما يجوز تقديمه على الوقت وما لا في الأصح . الزكاة : يجوز تقديمها على الحول ، لا على ملك النصاب ، ولا على حولين ، على الصحيح ، وزكاة الفطر : يجوز تقديمها من أول رمضان لا قبله : قال في شرح المهذب : لا يجوز للشيخ الهرم ، والحامل ، والمريض الذي لا يرجى برؤه وفدية الفطر ، ويجوز بعد طلوع الفجر عن ذلك اليوم وقبل الفجر أيضا على المذهب . : تقديم الفدية على رمضان
وقال الروياني : فيه احتمالان ، وقال الزيادي : للحامل تقديم الفدية على الفطر ، ولا تقدم إلا فدية يوم واحد ، انتهى ، لا تقدم على الجماع في الصحيح . وكفارة الجماع فيه . ، وفدية التأخير إلى ما بعد رمضان آخر
قال النووي في تعجيلها قبل مجيء ذلك وجهان : كتعجيل كفارة الحنث لمعصية . ودم القران يجوز بعد الإحرام بالنسكين ، لا قبله . بلا خلاف ، ويجوز بعد الإحرام بالحج قطعا وفيما بينهما أوجه ، أصحها : تجوز بعد الفراغ من العمرة ، وإن لم يحرم بالحج . ودم التمتع : لا يجوز قبل الإحرام بالعمرة قطعا
والثاني : لا . والثالث : يجوز قبل الفراغ منها أيضا . : يجوز بعد جرحه ، لوجود السبب لا قبله ، لنقده على المذهب ، ودم جزاء الصيد إن كان لعذر : جاز تقديمها على الصحيح وإلا فلا ، على الصحيح [ ص: 403 ] ودم الاستمتاع باللبس ، والطيب ، والحلق ، مثل : والنذر المعلق قال في شرح المهذب : لا يجوز فعله قبل وجود المعلق عليه في الأصح وقال في الروضة يجوز تقديم الإعتاق والتصدق على الشفاء ، ورجوع الغائب إن شفى الله مريضي ، فله علي كذا . وكفارة الظهار
قال الرافعي : التكفير بالمال بعد الظهار وقبل العود جائز ; لأن الظهار أحد السببين والكفارة منسوبة إليه ، كما أنها منسوبة إلى اليمين ، وفيه وجه في الأصح ; كما في جزاء الصيد ، ولا يجوز تقديمها على الجرح وكفارة القتل : يجوز تقديمها على الزهوق بعد حصول الجرح ولأبي الطيب ابن سلمة فيه احتمال ، تنزيلا للعصمة منزلة أحد السببين .
لا بالصوم ، ولا إن كان الحنث معصية وكفارة اليمين الأصح جواز تقديمها بعد اليمين قبل الحنث ، أذان الصبح : وفيه أوجه : أصحها : جواز تقديمه من نصف الليل ومما قدم على وقته من العبادات البدنية :
والثاني : من خروج وقت الاختيار للعشاء : إما الثلث أو النصف .
والثالث : من السدس الأخير .
والرابع : من سبعه .
والخامس : في جميع الليل . ونظيره : غسل العيد الأصح جواز تقديمه من نصف الليل كأذان الصبح . والثاني : في جميع الليل .
والثالث : عند السحر . ونظيره أيضا كذا جزم به السحور فإن وقته يدخل بنصف الليل الرافعي في كتاب الأيمان ، والنووي في شرح المهذب ، ولم يحكيا فيه خلافا .