القول في الإدراك فيه فروع : منها : ومنها : الجمعة تدرك بركعة قطعا على الأصح . الأداء يدرك بركعة في الوقت
والثاني : بتكبيرة والثالث : بالسلام ومنها : ، وتدرك بأن يشتغل بأسباب الصلاة كلما دخل الوقت . فضيلة أول الوقت
[ ص: 404 ] وقيل : لا بد من تقديم الستر على الوقت ; لأن وجوبه لا يختص بالصلاة وقيل : لا بد من تقديم كل ما يمكن تقديمه وقيل : يحصل بإدراك نصف الوقت وقيل : بنصف وقت الاختيار ، ومنها : وتدرك بأن يشتغل بالتحريم عقب تحريم إمامه وقيل : بإدراك بعض القيام ، وقيل : بإدراك الركوع الأول ومنها : فضيلة الجماعة ، وتدرك بجزء قبل السلام وقيل : بركعة مع الإمام وهل تدرك بذلك فضيلة الجماعة التي هي التضعيف إلى بضع وعشرين ؟ ظاهر كلامهم : نعم . فضيلة تكبيرة الإحرام
لكن قال في الخادم : إن عبارة الرافعي : تدرك بركعة الجماعة وأن بين بركة الجماعة وفضلها فرقا . ومنها : ، وتدرك بإدراك تكبيرة من وقتها أو وقت ما بعدها إن جمعت معها هذا هو الأصح من ستة وعشرين وجها . وجوب الصلاة بزوال العذر
والثاني : يكفي بعض تكبيرة .
والثالث : ركعة مسبوق .
والرابع : ركعة تامة .
والخامس : قدر الأولى وتكبيرة الثانية .
والسادس : قدرها ، وبعض تكبيرة الثانية .
والسابع : قدرها وركعة تامة .
والثامن : قدرها وركعة مسبوق .
والتاسع : قدر الثانية وتكبيرة في الأولى .
والعاشر : قدرها ، وبعض تكبيرة .
والحادي عشر : قدرها وركعة تامة .
والثاني عشر : قدرها وركعة مسبوق .
والثالث عشر : قدر الثانية فقط وتعتبر الطهارة مع كل واحد منها ، فتصير ستة وعشرين .
ومنها : ، والأصح : أنه يحصل بإدراك قدر الفرض فقط . [ ص: 405 ] وقيل : بإدراك ما يجب به آخرا . وجوبها بإدراك جزء من الوقت قبل حدوث العذر