باب نكاح المحرم
حدثنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب قال أخبرني { يزيد بن الأصم ميمونة وهو حلال } قال أن رسول الله نكح عمرو : قلت لابن شهاب أتجعل إلى يزيد الأصم ؟ أخبرنا ابن عباس سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن عن أبان بن عثمان عثمان أن رسول الله قال { } . المحرم لا ينكح ولا يخطب
أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع نبيه بن وهب أحد بني عبد الدار عن عن أبان بن عثمان عثمان أن رسول الله قال { } أخبرنا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب عن مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن { سليمان بن يسار أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة والنبي بالمدينة } : أخبرنا أن رسول الله بعث أخبرنا الشافعي سعيد بن مسلمة عن إسماعيل بن أمية عن قال : وهل فلان ما نكح رسول الله سعيد بن المسيب ميمونة إلا وهو حلال ( قال ) وقد روى بعض قرابة ميمونة { ميمونة محرما } ( قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ) فكان أشبه الأحاديث أن يكون ثابتا عن رسول الله { الشافعي ميمونة حلالا } فإن قيل ما يدل على أنه أثبتها ؟ قيل روي عن أن رسول الله نكح عثمان عن النبي النهي عن أن ينكح المحرم ولا ينكح وعثمان متقدم الصحبة ومن روى أن النبي نكحها محرما لم يصحبه إلا بعد السفر الذي نكح فيه ميمونة وإنما نكحها قبل عمرة القضية ، وقيل له وإذا اختلف الحديثان فالمتصل الذي لا شك فيه أولى عندنا إن ثبت لو لم تكن الحجة إلا فيه نفسه ومع حديث عثمان ما يوافقه وإن لم يكن متصلا اتصاله فإن قيل فإن من روى أن رسول الله نكحها محرما قرابة يعرف نكاحها قيل ولابن أخيها ذلك المكان منها يزيد بن الأصم منها مكان الولاية يشابه أن يعرف نكاحها فإذا كان ولسليمان بن يسار يزيد بن الأصم مع مكانهما منها يقولان نكحها حلالا وكان وسليمان بن يسار يقول نكحها حلالا ذهبت العلة في أن يثبت من قال نكحها ، وهو محرم بسبب القرابة وبأن حديث ابن المسيب عثمان بالإسناد المتصل لا شك في اتصاله أولى أن يثبت مع موافقة ما وصفت فأي محرم نكح أو أنكح فنكاحه مفسوخ بما وصفت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن . نكاح المحرم