[ ص: 642 ] باب ما يكره في الربا من الزيادة في البيوع .
حدثنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان أنه سمع يقول سمعت عبد الله بن أبي يزيد يقول أخبرني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أسامة بن زيد إنما الربا في النسيئة } ( قال ) وروى من وجه غير هذا ما يوافقه فكان الشافعي لا يرى في دينار بدينارين ولا في درهم بدرهمين يدا بيد بأسا ويراه في النسيئة وكذلك عامة أصحابه وكان يروي مثل قول ابن عباس عن ابن عباس سعيد رأيا منهما لا أنه يحفظ عنهما عن رسول الله ( قال وعروة بن الزبير ) وهذا قول المكيين . أخبرنا الشافعي عبد الوهاب عن أيوب بن أبي تميمة عن عن محمد بن سيرين مسلم بن يسار ورجل آخر عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { عبادة بن الصامت إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر } ونقص أحدهما الملح أو التمر وزاد أحدهما { } حدثنا من زاد أو ازداد فقد أربى الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أن رسول الله قال { أبي هريرة } أخبرنا الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { أبي سعيد الخدري } حدثنا لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي أنه بلغه عن جده مالك مالك بن أبي عامر عن قال : قال رسول الله { عثمان بن عفان } ( قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ) فأخذنا بهذه الأحاديث التي توافق حديث الشافعي وكانت حجتنا في أخذنا بها وتركنا حديث عبادة إذا كان ظاهره يخالفها قول من قال إن النفس على حديث الأكثر أطيب لأنهم أشبه أن يحفظوا من الأقل وكان أسامة بن زيد عثمان أسن وأشد تقدم صحبة من وعبادة وكان أسامة أبو هريرة أكثر حفظا عن النبي فيما علمنا من وأبو سعيد . فإن قال قائل : فهل يخالف حديث أسامة أحاديثهم ؟ قيل إن كان يخالفها فالحجة فيها دونه لما وصفنا فإن قال فأنى ترى هذا ؟ قيل والله أعلم قد يحتمل أن يكون سمع رسول الله يسأل عن أسامة ذهب بفضة ، وتمر بحنطة ، فقال { الربا في صنفين مختلفين } فحفظه فأدى قول النبي ولم يؤد مسألة السائل فكان ما أدى منه عند من سمعه أن لا ربا إلا في النسيئة . إنما الربا في النسيئة