باب الحجامة للصائم
حدثنا الربيع قال حدثنا قال أخبرنا الشافعي عبد الوهاب بن عبد المجيد عن خالد الحداء عن عن أبي قلابة { أبي الأشعث الصنعاني . قال : كنت مع النبي زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان ، فقال وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم شداد بن أوس } أخبرنا عن سفيان عن [ ص: 641 ] عن يزيد بن أبي زياد مقسم عن { ابن عباس } ( قال أن رسول الله احتجم محرما صائما ) وسماع الشافعي عن رسول الله عام الفتح ولم يكن يومئذ محرما ولم يصحبه محرم قبل حجة الإسلام فذكر ابن أوس حجامة النبي عام حجة الإسلام سنة عشر وحديث { ابن عباس } في الفتح سنة ثمان قبل حجة الإسلام بسنتين ( قال أفطر الحاجم والمحجوم ) فإن كانا ثابتين فحديث الشافعي ناسخ وحديث { ابن عباس } منسوخ ( قال ) وإسناد الحديثين معا مشتبه وحديث أفطر الحاجم والمحجوم أمثلهما إسنادا فإن توقى رجل الحجامة كان أحب إلي احتياطا ولئلا يعرض صومه أن يضعف فيفطر وإن احتجم فلا تفطره الحجامة إلا أن يحدث بعدها ما يفطره مما لو لم يحتجم ففعله فطره ( قال ابن عباس ) ومع حديث الشافعي القياس أن ليس الفطر من شيء يخرج من جسد إلا أن يخرجه الصائم من جوفه متقيئا وأن الرجل قد ينزل غير متلذذ فلا يبطل صومه ويعرق ويتوضأ ويخرج منه الخلاء والريح والبول ويغتسل ويتنور فلا يبطل صومه وإنما الفطر من إدخال البدن أو التلذذ بالجماع أو التقيؤ فيكون على هذا إخراج شيء من جوفه كما عمد إدخاله فيه ، قال والذي أحفظ عن بعض أصحاب رسول الله والتابعين وعامة المدنيين أنه لا يفطر أحد بالحجامة . ابن عباس