[ ص: 301 ] باب المطلقة ثلاثا
( قال ) رحمه الله قال الله تبارك وتعالى في الشافعي { المطلقة الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } { رفاعة ثلاثا زوجها بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إنما معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك } . وشكت المرأة التي طلقها
( قال ) رحمه الله فإذا أصابها بنكاح صحيح فغيب الحشفة في فرجها فقد ذاقا العسيلة وسواء قوي الجماع وضعيفه لا يدخله إلا بيده أو بيدها أو كان ذلك من صبي مراهق أو مجبوب بقي له قدر ما يغيبه تغييب غير الخصي وسواء كل زوج وزوجة ، ولو أصابها صائمة أو محرمة أساء وقد أحلها ، ولو الشافعي أحلها للمسلم ; لأنه زوج { أصاب الذمية زوج ذمي بنكاح صحيح } ولا يرجم إلا محصنا قال : ولو ورجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا لم تحلها الإصابة ; لأنها محرمة في تلك الحال . كانت الإصابة بعد ردة أحدهما ثم رجع المرتد منهما
( قال ) لا معنى لرجوع المرتد منهما عنده فيصح النكاح بينهما إلا في التي قد أحلتها إصابته إياها للزوج قبله فإن كانت غير مدخول بها فقد انفسخ النكاح في قوله ولها مهر مثلها بالإصابة وإن كانت مدخولا فقد أحلها إصابته إياها قبل الردة فكيف لا يحلها ؟ فتفهم . المزني
( قال ) رحمه الله ولو ذكرت أنها الشافعي حلت له وإن وقع في قلبه أنها كاذبة فالورع أن لا يفعل . نكحت نكاحا صحيحا وأصيبت ولا نعلم