( قال ) رحمه الله ولو الشافعي لم تكن رجعة ; لأنها تحليل في حال التحريم . ارتدت بعد طلاقه فارتجعها مرتدة في العدة
( قال ) رحمه الله فيها نظر وأشبه بقوله عندي أن تكون رجعة موقوفة فإن جمعهما الإسلام قبل انقضاء العدة علمنا أنه رجعة وإن لم يجمعهما الإسلام قبل انقضاء العدة علمنا أنه لا رجعة ; لأن الفسخ من حين ارتدت كما نقول في الطلاق إذا المزني علمنا أن الطلاق كان واقعا وكانت العدة من حين وقع الطلاق وإن لم يجمعهما الإسلام في العدة بطل الطلاق وكانت العدة من حين أسلم متقدم الإسلام . طلقها مرتدة أو وثنية فجمعهما الإسلام قبل انقضاء العدة