[ ص: 295 ] كتاب الطلاق باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه من الجامع من كتاب أحكام القرآن ومن إباحة الطلاق ومن جماع عشرة النساء وغير ذلك
( قال ) رحمه الله : قال الله تعالى { الشافعي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن } وقد قرئت لقبل عدتهن ( قال ) والمعنى واحد { رضي الله عنهما امرأته وهي حائض في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسكها بعد وإن شاء طلق فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء عمر } ( قال ) وقد روى هذا الحديث وطلق سالم بن عبد الله ويونس بن جبير عن يخالفون ابن عمر في شيء منه قالوا كلهم عن نافعا { ابن عمر } ولم يقولوا : ثم تحيض ثم تطهر ( قال ) وفي ذلك دليل على أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة فليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق يقع على الحائض ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالمراجعة إلا من لزمه الطلاق . الطلاق
( قال ) وأحب أن يطلق واحدة لتكون له الرجعة للمدخول بها وخاطبا لغير المدخول بها ولا يحرم عليه أن يطلقها ثلاثا ; لأن الله تعالى أباح الطلاق فليس بمحظور وعلم النبي صلى الله عليه وسلم موضع الطلاق فلو كان في عدده محظور ومباح لعلمه إياه صلى الله عليه وسلم إن شاء الله . { ابن عمر العجلاني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فلم ينكره عليه } { وطلق ركانة لما طلق امرأته ألبتة ما أردت } ؟ ولم ينهه أن يزيد أكثر من واحدة . وسأل النبي صلى الله عليه وسلم