[ ص: 294 ] باب خلع المشركين من كتاب نشوز الرجل على المرأة .
( قال ) رحمه الله إن الشافعي أجزنا الخلع والقبض ، ولو لم تكن دفعته جعلنا له عليها مهر مثلها وهكذا أهل الحرب إلا أنا لا نحكم عليهم حتى يجتمعوا على الرضا ونحكم على الذميين إذا جاءانا أو أحدهما . والله الموفق . اختلعت الذمية بخمر أو بخنزير فدفعته ثم ترافعا إلينا