( قال ) وإن مكة إلى مر فتعدى بها إلى عسفان فإن سلمت الدابة كان عليه كراؤها إلى تكارى رجل من رجل دابة من مر وكراء مثلها إلى عسفان فإن عطبت الدابة فله الكراء إلى مر وقيمة الدابة في أكثر ما كانت ثمنا من حين تعدى بها من الساعة التي تعدى بها فيها كان ، أو بعدها ، ولا يكون عليه قيمتها قبل التعدي إنما يكون عليه حين صار ضامنا في حال التعدي .
وقال بعضهم لصاحب الدابة : إن شاء الكراء بحساب ، وإن شاء يضمنه قيمة الدابة وإن سلمت ، وليس نقول بهذا ، قولنا هو الأول لا يضمنها حتى تعطب