( قال [ ص: 33 ] ) : وإذا الشافعي تحالفا وترادا ، قيل لهم في هذا كيف تحكمون بحكم البيوع ؟ قال : هو تمليك ، وإنما البيوع تمليك فقيل لهم فاحكموا له بحكم البيوع فيما أثبتم فيه حكم البيوع فيقولون ليس ببيع وهم لا يقبلون هذا من أحد ، فإذا قيل لبعضهم أنتم لا تصيرون في هذه الأقاويل إلى خبر يكون حجة زعمتم ، ولا قياس ، ولا معقول فكيف قلتموه ؟ قالوا قال أصحابنا وقال لنا بعضهم ما في الإجارة إلا ما قلتم من أن نحكم لها بحكم البيوع ما كانت السلامة للمنفعة قائمة ، أو تبطل ، ولا تجوز بحال فقيل له فتصير إلى أحد القولين فلا أعلمه صار إليه اختلف المكارى والمكتري في قولنا وقولهم