( قال ) ومن الشافعي فصاحب المال بالخيار ، إن أحب أن تكون السلعة قراضا على شرطها ، وإن شاء ضمن المقارض رأس ماله . قال أعطى مالا رجلا قراضا ونهاه عن سلعة يشتريها بعينها فاشتراها الربيع وله قول آخر أنه إذا أمره أن يشتري سلعة بعينها فتعدى فاشترى غيرها فإن كان عقد الشراء بالعين بعينها فالشراء باطل ، وإن كان الشراء بغير العين فالشراء قد تم ولزم المشتري الثمن والربح له والنقصان عليه ، وهو ضامن للمال ; لأنه لما اشترى بغير عين المال صار المال في ذمة المشتري وصار له الربح والخسارة عليه ، وهو ضامن المال لصاحب المال