[ ص: 76 ] كتاب التفليس في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه قلت : أرأيت إن لعبد الرحمن بن القاسم ؟ كان لرجل على رجل مال ، فقام عليه فأراد أن يفلسه
قال : ذلك له عند . مالك
قلت : فإن ؟ قال الذي عليه الدين : إن علي أموالا لقوم غيب
قال : لا يصدق إذا لم يكن أقر بذلك قبل التفليس ، فإن كان أقر بذلك بعد التفليس لم يصدق إلا ببينة ، فإن قامت له البينة بما قال عزل حظ الغيب من ماله ، ولم يأخذ هذا الحاضر من مال هذا الغريم ، إلا قدر المحاصة أو يكون قد أقر له قبل التفليس فيلزمه ذلك ويحاص به المقر له .
قال : وسألت عن مالكا ، كيف يرجع عليهم ؟ الرجل يفلس ، فيقوم عليه غرماؤه فتباع أمواله ، ثم يقتسمون بالحصص ، ثم يأتي غريم لم يحاصهم
قال : يرجع عليهم بقدر حقه ، ومن وجد منهم غنيا أخذ منهم بقدر ذلك ، ومن وجد منهم عديما ولا شيء عنده لم يكن له أن يأخذ من هذا الغني إلا ما أخذ منه مما يصيبه واتبع هذا المفلس في ذمته ، والموت والتفليس في هذا بمنزلة واحدة .