قلت : فإن قال : لا بأس بذلك ; لأن الدقيق لا يختلف ، وكل شيء جاز بيعه فلا بأس أن يستأجر به كذلك قال قال رجل لرجل أبيعك دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم ، وذلك قبل أن يطحنها ؟ . مالك
قلت : لم جوزت شراء دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم ؟
قال : لأن الذي اشترى دقيق هذه الحنطة كل قفيز بدرهم فتلفت هذه الحنطة لم يضمن هذا المشتري ، وكان ضمان ذلك من البائع .
قال : وقال لي : لو أن مالك قال : ذلك جائز . قال : فقلت له : إنه يقيم في دراسته العشرة الأيام والخمسة عشر يوما ؟ رجلا باع حنطة في سنبله على أن يدرسها ويذريها كل قفيز بدرهم ؟
قال : لا بأس بذلك ، وذلك كله قريب .
قلت : لم أجازه وهذا في سنبله ؟ مالك
قال : لأنه معروف وقد رآه .