[ ص: 418 ] في الرجل يستأجر الرجل على أن يطحن له إردبا من قمح بدرهم وبقفيز من دقيق مما يخرج منها ويسلخ له شاة بدرهم وبرطل من لحمها قلت : أرأيت إن استأجرت رجلا يطحن لي إردبا من حنطة بدرهم وبقفيز من دقيق مما يخرج من هذه الحنطة ؟ قال : ذلك جائز .
قلت : أرأيت إن استأجرت رجلا يطحن لي هذه الأرادب الحنطة بدرهم وبقسط من زيت هذا الزيتون ، وذلك قبل أن أعصر الزيتون ؟ قال : إن كان يعرف ذلك الزيت ، فذلك جائز .