[ ص: 414 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجعل والإجارة قال : قال عبد الرحمن بن القاسم فيمن مالك بن أنس . قال : قال باع سلعة من رجل بثمن على أن يتجر له في ثمنها سنة : إن كان اشترط إن تلف المال أخلفه له البائع حتى يتم عمله بهما سنة فلا بأس بذلك وإلا فلا خير فيه ، وفسخ وهذا يشبه الذي يستأجر الرجل ليرعى له غنمه هذه بأعيانها سنة فهو إن لم يشترطا ما مات منهما فعلى رب الغنم خلفها وإلا فلا خير في هذه الإجارة ، وكذلك الدنانير التي باع بها سلعة وشرط على المشتري أن يعمل بها سنة فكذلك هو لا يصلح إلا أن يشترط إن ضاعت الدنانير ، فعلى البائع أن يخلفها حتى تتم السنة . مالك
قلت : أرأيت إن قال : يقال : اذهب بسلام . اشترطا إن ضاعت الدنانير فعلى البائع أن يخلفها فضاعت الدنانير فقال البائع : لا أريد أن أخلفها ، ولا أريد عملا بها ؟
قلت : وكذلك فقال : يقال له : أوف الإجارة وأنت أعلم إن شئت فأخلفها ، وإن شئت فلا تخلفها ، ولا يصلح له في الأصل الإجارة إلا أن يشترط أن ما مات منها أخلفه ، وهذا قول راعي الغنم بأعيانها إذا استأجره سنة يرعاها بأعيانها واشترط عليه أن ما ضاع منها أخلفه فهلك منها شيء فقال رب الغنم : لا أريد أن أخلفها . مالك
قلت : ولم أجاز هذا البيع أن يبيعه سلعة بمائة دينار ويشترط أن يعمل بها سنة فإن تلفت أخلفها البائع فيعمل بها ؟ مالك
قال : لأن يجيز البيع والإجارة أن يجتمعا [ ص: 415 ] في صفقة واحدة وإنما هذا بيع وإجارة باعه السلعة بمائة دينار ويعمل الرجل فيها سنة ; ألا ترى لو أنك استأجرت رجلا يعمل لك بهذه المائة دينار سنة أن ذلك جائز إذا اشترطت عليه إن ضاعت أخلفها فيعمل بها ، فإن ضاعت فإن شئت فأخلفها وإن شئت فلا تخلفها ، والإجارة قد لزمتك له تامة ولا تصلح الإجارة إلا أن يكون في أصل الإجارة شرط إن ضاعت الدنانير أخلفتها فيعمل بها المستأجر . مالكا
قال : وقال في مالك : إن ذلك جائز إذا ضرب لذلك أجلا . الثوب يكون للرجل فيبيع نصفه من رجل على أن يبيع له النصف الباقي