قلت : فإن بالفسطاط على أن يبيع له النصف الآخر ببلد من البلدان ؟ قال : أبيعك نصف هذه الدار ، وهو
قال : قال : لا يعجبني ذلك . مالك
قلت : وكذلك لو أو قال : قال : أبيعك نصف هذا الحمار على أن تبيع لي النصف الباقي بموضع كذا وكذا لبلد آخر بالفسطاط على أن تخرج به كله إلى بلد آخر فتبيعه ؟ قال : قال أبيعك نصف هذا الطعام ، وهو : لا يجوز هذا . مالك
قلت : فإن قال أبيعك نصف هذه الأشياء التي سألتك عنها على أن تبيع لي نصفها في موضع حيث بعته السلعة ؟
قال : قال : لا بأس بذلك . مالك
قال سحنون : ما خلا الطعام فإنه لا يجوز فأما غير الطعام إذا ضربت لذلك أجلا على أن تبيع لي نصفها إلى شهر فلا بأس به ، فإن لم يضرب لذلك أجلا فلا خير في ذلك .
قال ، وقاله ابن وهب عبد العزيز بن أبي سلمة في الثوب .
قلت : أرأيت إن ضربت لذلك أجلا ، فباعها قبل الأجل ؟ فقال : له من الأجر بحساب ذلك الأجل إن كان باعها في نصف الأجل ، فله من الأجر نصف الأجرة وهذا قول . مالك
قلت : فإن مضى الأجل ولم يقدر على بيع السلعة ؟ فقال : له الأجر كاملا ، وكذلك قال . مالك
قلت : ولم لم يجزه إلا أن يضرب لذلك أجلا ؟ مالك
قال : لأن كره أن يجتمع البيع والجعل في صفقة واحدة وكره أيضا أن تجتمع الإجارة والجعل في صفقة واحدة ، وإنما جوز مالكا الجعل في الشيء القليل إذا كان حاضرا مثل الثوب أو الثوبين [ ص: 416 ] فأما إذا كثر ذلك فلا يصلح فيه إلا إجارة ، وكذلك قال لي مالك فهذا الذي قال لي في مسألتك : مالك ، فإن كان الثوب أو الثوبين ، فهذا أبيعك نصف هذه الثياب أو نصف هذه الدابة على أن تبيع لي النصف الباقي ، ولم يضرب لذلك أجلا ، فإذا وقع مع هذا الجعل بيع في صفقة واحدة لم يصلح عند مما يجوز فيه الجعل وإن كان الطعام كثيرا والثياب كثيرة أو الدواب كثيرة لم يصلح فيها الجعل عند مالك وصلحت فيها الإجارة فإن كان ذلك كثيرا فقد اجتمع في هذه الصفقة في مسألتك بيع وإجارة ، فإن مالك لم يجز ذلك ; لأنه لا تكون الإجارة جائزة إلا أن يضرب لذلك أجلا ، فإن لم يضرب للإجارة أجلا كانت الإجارة فاسدة فإذا فسدت الإجارة في الصفقة ، ومعها بيع فسد البيع أيضا ; لأن الإجارة والبيع إذا اجتمعتا في صفقة واحدة فكان أحدهما فاسدا - الإجارة أو البيع - فسدا جميعا . لم يضرب للإجارة أجلا
ومما يبين ذلك أنه إذا باعه نصف ثوبه على أن يبيع له النصف الباقي أن ذلك إجارة ليس بجعل لأن الجعل إنما هو إن شاء أحدهما أن يرد الثوب على صاحبه رده فذلك له ، وهذا الذي اشترى نصف ثوب بكذا وكذا درهما على أن يبيع له النصف الآخر لا يقدر على أن يرد الثوب ولا يبيع النصف إذا أراد ، فهذا يدلك على أن هذه إجارة ، فإن كان إجارة لم تصلح إلا أن يضرب لذلك أجلا ، فإن لم يضرب لذلك أجلا فسد البيع وهذا قول . قال : وقال مالك : وكذلك مالك ، قال الرجل يستأجر الرجل يبيع له الأعكام من البز أو الطعام الكثير أو الدواب الكثيرة أو السلع الكثيرة ولا يضرب لذلك أجلا : لا خير في ذلك إلا أن يضرب لذلك أجلا فإذا ضرب لذلك أجلا فهو جائز بمنزلة الأجير فإن باع إلى ذلك الأجل ، فله أجره وإن باع قبل الأجل أعطي من الأجر بحساب ذلك فإن كان باع في نصف الأجل فله نصف الأجر ، وإن كان باعه في ثلثي الأجل فله ثلثا الإجارة . مالك
قال سحنون : وقد ذكر بعض الرواة عن في هذا الأصل أنه مالك إنه لا خير فيه . إذا باعه نصف ثوب على أن يبيعه النصف الآخر
قيل : فإن ضرب للبيع أجلا ؟ لمالك
قال : فذلك أجره له .