في الرجل يعترف الدابة والعبد والعروض في يدي رجل قلت : أرأيت ما ذكرت لي من قول في مالك ؟ قال : يخرج قيمتها فتوضع على يدي عدل ثم يدفع إليه الدابة فيطلب حقه أرأيت إن رد الدابة وقد حالت أسواقها أو تغيرت بزيادة أو نقصان بين أيكون له أن يردها ويأخذ القيمة التي وضعاها على يدي عدل ؟ الذي يشتري الدابة فتعترف في يديه فأراد أن يطلب حقه
قال : قال : إن أصابها نقصان فهو لها ضامن يريد بذلك مثل العور أو الكسر أو العجف ، قال : وأما حوالة الأسواق فله أن يردها عليه عند مالك . مالك
قلت : أرأيت هذا أيضا في مثله في الدابة ؟ الإماء والعبيد
قال : قال : نعم إلا [ ص: 413 ] أني سمعت مالك يقول في الأمة : إن كان الرجل أمينا دفعت إليه الجارية ، وإلا فعليه أن يستأجر لها رجلا أمينا يخرج بها . مالكا
قال : ويطبع في أعناقهم . قال : فقلنا مالك : ولم قلت يطبع في أعناقهم ؟ لمالك
قال : لم يزل هذا من أمر الناس قلت : أرأيت إن كانت أيمكنه منها ويأخذ القيمة ؟ ثيابا أو عروضا
قال : نعم في رأيي .