قلت : أرأيت إن أم لا ؟ كان للزوج ودائع وديون على الناس أيفرض للمرأة في ذلك نفقتها
قال : قال : نعم ، يفرض لها نفقتها في ذلك ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيي . مالك
قلت : أرأيت ؟ إن جحد الذي عليه الدين فقالت المرأة أنا أقيم البينة أن لزوجي علي هذا دينا ، أتمكنها من ذلك
قال : نعم تمكن من ذلك ، وكذلك أن لو كان رجل له على رجل دين فغاب المديان فقال الذي له الدين أنا أقيم البينة أن لغريمي هذا الغائب على هذا الرجل دينا ، فاقضوني منه حقي أنه يمكن من ذلك وهو رأيي