[ ص: 146 ] كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل قلت لابن القاسم : أرأيت قال : لا يجوز هذا النكاح عند لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عبدا له على أن زادته المرأة دارها أو زادته مائة درهم ؟ وهو مفسوخ . مالك
قال : وسمعت يقول في مالكا رجل تزوج امرأة على أن أعطته خادمها بكذا وكذا درهما .
قال : لا يجوز هذا النكاح وقال مالك : لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع قال مالك وقال بعض الرواة في هذه المسألة إذا كان يبقى مما يعطي الزوج ربع دينار فصاعدا فالنكاح جائز سحنون