الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 146 ] كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عبدا له على أن زادته المرأة دارها أو زادته مائة درهم ؟ قال : لا يجوز هذا النكاح عند مالك وهو مفسوخ .

                                                                                                                                                                                      قال : وسمعت مالكا يقول في رجل تزوج امرأة على أن أعطته خادمها بكذا وكذا درهما .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : لا يجوز هذا النكاح وقال مالك : لا يجتمع في صفقة واحدة نكاح وبيع قال سحنون وقال بعض الرواة في هذه المسألة إذا كان يبقى مما يعطي الزوج ربع دينار فصاعدا فالنكاح جائز

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية