قلت : أرأيت في قول المرأة إذا كان زوجها غائبا وله مال حاضر عرض أو قرض فطلبت المرأة نففتها ، أيفرض لها نفقتها في مال زوجها وهل تكسر عروضه في ذلك ؟ فقال : نعم . مالك
قلت : ؟ فهل يأخذ السلطان من المرأة حميلا بما دفع إليها حذرا من أن يدعي الزوج عليها حجة
قال : لا يؤخذ منها كفيل ; لأنه كل من أثبت دينا على غائب ببينة وله مال حاضر عدى على ماله الحاضر ولم يؤخذ بما دفع إليه من ذلك حميل ، وهو قول ، وكذلك المرأة إذا قدم الزوج وله حجة طلبها بحجته فكذلك الغريم ، قلت : مالك في قول ويكون الزوج وهذا الغريم إذا قدما على حجتهما ؟ مالك
قال : نعم ، في رأيي