قال رحمه الله ( وإن حرره بعض لم ينفذ عتقه ) يعني لو لا يعتق منه شيء ; لأنه لم يملكه ولا عتق فيما لم يملك ولا يملك أن يجعل إبراء واستيفاء ; لأن إبراء البعض واستيفاءه لا يوجب عتقه لتعذر ثبوت العتق من جهته ولا يبرأ من الدين أيضا ; لأن البراءة لم تثبت الاقتضاء فإذا بطل المقتضي بطل المقتضى ، ولو قبض واحد نصيب الكل بغير أمرهم لا يعتق إلا إذا أجازوا قبضه أو قبض بأمرهم وفي المحيط لو أعتقه بعض الورثة جاز ولا يعتق ; لأنه لو أدى نصيبه لا يعتق فكذا إذا أبرأه عنه بالهبة فإن عجز رد رقيقا فنصيب الواهب في رقبته ثابت ; لأنه عاد قنا بانفساخ الكتابة فصار كله ميراثا لهم من المولى ألا ترى أنه إذا وهب أحدهم للمكاتب نصيبه في رقبته صار كله رقيقا للمولى فكذا هنا والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . وهبه المولى بعض المكاتبة ، ثم عجز