[ ص: 183 ] السادس ) على الأصح ( ح ) وعنه إن علم النهي اختاره أكل لحم الجزور وغيره ، قال : وعليه استقر قوله ، لخفاء الدليل ، وعنه لا يعيد مع الكثرة ، وعنه متأول ، وقيل فيه مطلقا روايتان ، ويتوجه مثله فيما اختلف فيه الأثر ، بخلاف تركه الطمأنينة ، وتوقيت مسح نص عليه ، ومعناه كلام الخلال شيخنا ، وذكر جماعة لا يعيد متأول مطلقا ، وذكره شيخنا وجها في " الماء من الماء " وأن نص خلافه ، قال أحمد : لا أعنف من قال شيئا له وجه وإن خالفناه . أحمد
وذكر صاحب النوادر وجهين في ترك متأولا . وفي بقية الأجزاء أو المرق واللبن روايتان ( م 16 و 17 ) ولا ينقض طعام محرم ، وعنه بلى ، وعنه اللحم ، وعنه لحم [ ص: 184 ] الخنزير ، قال التسمية على الوضوء أبو بكر : وبقية النجاسات ، يخرج عليه ، حكاه وقال ابن عقيل شيخنا : الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع أبلغ من الإبل ، فالوضوء منه أولى ، قال : والخلاف فيه بناء على أن لحم الإبل تعبدي ، أو عقل معناه .