( السابع ) ، غسل الميت لا ، اختاره جماعة ( و ) كما لو يممه ، وفيه قول ، وفي غسل بعضه احتمال ، ولا ينقض ، نقله وعنه عبد الله ، لا يتوضأ من حمل الجنازة ، ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يغتسل من الحجامة ، ليس يثبت ، ليس يثبت ، وفي هذين رواية أخرى ، فيتوجه في الحمل ، لتسوية والغسل من غسل الميت بين الثلاثة . أحمد