ما كان فيها ، ولا يسقط عمدا ولا سهوا وهي : 1 - القيام ( و ) وفي الخلاف والانتصار قدر التحريمة ، وقد أدرك المسبوق فرض القيام ولا يضره ميل رأسه ، قال وأركان الصلاة وغيره : حد القيام ما لم يصر راكعا ، ولو قام على رجل لم يجزه ، ذكره أبو المعالي ابن الجوزي ، وظاهر كلام غيره يجزيه ، ونقل خطاب بن بشير لا أدري 2 - والإحرام بلفظه ، وسبق تعيينه ، وليس بشرط بل من الصلاة ، نص عليه وعند الحنفية شرط ، ولهذا يعتبر له شروطها ، فيجوز عندهم بناء النفل على تحريمة الفرض ، حتى لو صلى الظهر صح [ صرفه ] إلى النفل بلا إحرام جديد ، ولو قهقه فيها أو طلعت الشمس فيها لم تبطل طهارته ، ولا صلاته ، ولا يحنث من حلف ليست من الصلاة ، واحتجوا [ ص: 463 ] بقوله تعالى { وذكر اسم ربه فصلى } وبقوله عليه السلام { } ولا يضاف الشيء إلى نفسه . 3 - والفاتحة على الأصح ( تحريمها التكبير هـ ) . 4 - وركوعه ( ع ) . 5 - ورفعه منه ( هـ ) . 6 - واعتداله ( و ) فلو طوله لم تبطل ( ش ) وقال ش الحسن بن محمد الأنماطي : رأيت أبا عبد الله يطيله ، ويطيل بين السجدتين ، لأن البراء أخبر { } متفق عليه . أنه عليه السلام طوله قريب قيامه وركوعه
وفي عن مسلم في صلاته عليه السلام في الليل قال { حذيفة } . 7 - والسجدتان . 8 - وجلسته بينهما كرفعه واعتداله ( و ) إلا أنه يشترط رفع الرأس عند الحنفية لتحقق الانتقال ، حتى لو تحقق الانتقال بدونه بأن سجد على وسادة فنزعت من تحت رأسه وسجد على الأرض جاز وأجاب ثم قال سمع الله لمن حمده ، ثم قام طويلا قريبا مما ركع ثم سجد وغيره بأنه لو وضع جبهته على مكان ثم أزالها إلى مكان فقد اختلف الفعلان لاختلاف المكانين ، ومع هذا لا يجزيه . 9 - والطمأنينة في هذه الأفعال ( القاضي هـ ر ) وهي السكون ، وقيل بقدر الذكر الواجب وقيل ، بقدر ظنه أن مأمومه أتى بما يلزمه ، وعند الحنفية الطمأنينة في غير الركوع والسجود وفيهما قيل سنة ، وقيل واجبة ، يجب بتركها ساهيا سجود السهو [ ص: 464 ] والتشهد الأخير ( م ر ) . م
11 - وجلسته ( و هـ م ) لا بقدر التسليم ( ش ) وعنه واجبان ، وعنه سنة ، وعنه التشهد ، وأوجب م التشهد الأخير ، فيسيء بتركه عمدا ، وإلا سجد للسهو ، بناء على أصلهم في الواجب . أبو حنيفة
12 - والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الأشهر عنه ، اختاره الأكثر ( و ) وعنه واجبة ، اختاره ش . الخرقي
وفي المغني هي ظاهر المذهب ، وعنه سنة ، اختاره أبو بكر ( و هـ ) كخارج الصلاة ( و ) إلا أن م أوجبها في الجملة ، وأوجبها مالكا خارجها ، فقيل مرة في العمر ، وقيل كلما ذكر . 13 - والتسليمة الأولى ( أبو حنيفة هـ ) فعنده يخرج بما ينافيها ، فيعتبر قصده وفعله له ، وعند صاحبيه لا يعتبر ويعتبر السلام عليكم ، لأنه المعهود المذكور ، فلو قال السلام عليك لم يصح ( و ) وغيره ، والسلام من الصلاة في ظاهر كلامه ، وقاله الأصحاب ، وظاهره والثانية ، وفيها في التعليق روايتان إحداهما منها ، والثانية لا ، لأنها لا تصادف جزءا منها إذا قالها ، وهل الثانية ركن أو واجبة ؟ فيه روايتان ، وعنه سنة ( و ) واختاره ش وعنه في النفل ( م 29 ) . [ ص: 465 ] والترتيب ( و ) . الشيخ
[ ص: 462 - 464 ]