[ ص: 461 ] فصل الوقت ثم ستر العورة ثم طهارة الحدث ، وعند الحنفية على أصلهم هي أهم لأنها لا تسقط بعذر ما ثم طهارة الخبث ثم استقبال القبلة ثم النية ، وسبق ذلك والشرط : ما يتوقف عليه الشيء ، ولا يكون منه ، والمراد ولا عذر . ومع العذر تصح الصلاة وهل يقضي ؟ وسبق ذلك متفرقا وتسمى صلاة ، ذكره شروط الصلاة وغيره فيمن عدم الطهور ، واحتج بعدم بقية الشرائط ، وبأن الله سماها صلاة ، ثم أمر بالوضوء لها في آية المائدة ، وذكر أبو الخطاب قولا يقيمها تشبيها بالمصلي ، كإمساكه في رمضان ، وسبق ما يتعلق به أول اجتناب النجاسة ، فأما إن اعتقد حصول الشرط كمن بنى على أصل الطهارة ولم يتبين خلافه ظاهرا ، وكان في الباطن محدثا ، أو ما تطهر به نجسا ; فهل يقال : تصح صلاته ويثاب عليها لئلا يقضي إلى فوات الثواب كثيرا ، لا سيما فيمن احتاج إلى كثرة البناء على الأصل ، أم لا إعادة فقط ، كما هو ظاهر قولهم المشروط عدمه لعدم شرطه ؟ يتوجه احتمالان ( م 28 ) وإن كان [ ص: 462 ] أحدهما أرجح ، وقد قال أبو المعالي في مسألة كل مجتهد مصيب : الجهالة بكذب الشهود وما شاكل ذلك من إقرار الخصم على سبيل التهزي ذلك مما لا يضاف إلى الحاكم به خطأ ، ولهذا من جهل نجاسة ماء فتوضأ به بناء على حكم الأصل ، أو أخطأ جهة القبلة مع اجتهاده ولم يعلم ، لا ينقص ثوابه ولا أجر عمله لحديث ابن عقيل رضي الله عنه في الميزاب ، كذا قال ، وحديث عمر إنما يدل على أنه لا يلزم السؤال ولا الإجابة دفعا للحرج والمشقة المتكررة ، وأين صحة العبادة وكمال أجرها مع عدم شرطها ؟ ثم عمر بناه على اختياره هناك وفي المسألة خلاف سبق في الطهارة . . ابن عقيل
[ ص: 460 - 461 ]