الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          [ ص: 461 ] فصل شروط الصلاة الوقت ثم ستر العورة ثم طهارة الحدث ، وعند الحنفية على أصلهم هي أهم لأنها لا تسقط بعذر ما ثم طهارة الخبث ثم استقبال القبلة ثم النية ، وسبق ذلك والشرط : ما يتوقف عليه الشيء ، ولا يكون منه ، والمراد ولا عذر . ومع العذر تصح الصلاة وهل يقضي ؟ وسبق ذلك متفرقا وتسمى صلاة ، ذكره أبو الخطاب وغيره فيمن عدم الطهور ، واحتج بعدم بقية الشرائط ، وبأن الله سماها صلاة ، ثم أمر بالوضوء لها في آية المائدة ، وذكر أبو المعالي قولا يقيمها تشبيها بالمصلي ، كإمساكه في رمضان ، وسبق ما يتعلق به أول اجتناب النجاسة ، فأما إن اعتقد حصول الشرط كمن بنى على أصل الطهارة ولم يتبين خلافه ظاهرا ، وكان في الباطن محدثا ، أو ما تطهر به نجسا ; فهل يقال : تصح صلاته ويثاب عليها لئلا يقضي إلى فوات الثواب كثيرا ، لا سيما فيمن احتاج إلى كثرة البناء على الأصل ، أم لا إعادة فقط ، كما هو ظاهر قولهم المشروط عدمه لعدم شرطه ؟ يتوجه احتمالان ( م 28 ) وإن كان [ ص: 462 ] أحدهما أرجح ، وقد قال ابن عقيل في مسألة كل مجتهد مصيب : الجهالة بكذب الشهود وما شاكل ذلك من إقرار الخصم على سبيل التهزي ذلك مما لا يضاف إلى الحاكم به خطأ ، ولهذا من جهل نجاسة ماء فتوضأ به بناء على حكم الأصل ، أو أخطأ جهة القبلة مع اجتهاده ولم يعلم ، لا ينقص ثوابه ولا أجر عمله لحديث عمر رضي الله عنه في الميزاب ، كذا قال ، وحديث عمر إنما يدل على أنه لا يلزم السؤال ولا الإجابة دفعا للحرج والمشقة المتكررة ، وأين صحة العبادة وكمال أجرها مع عدم شرطها ؟ ثم ابن عقيل بناه على اختياره هناك وفي المسألة خلاف سبق في الطهارة . .

                                                                                                          [ ص: 460 - 461 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 460 - 461 ] مسألة 28 ) قوله فأما أن اعتقد حصول الشرط كمن بنى على أصل الطهارة ولم يتبين خلافه ظاهرا وإن كان في الباطن محدثا أو ما تطهر منه نجسا فهل يقال تصح صلاته ويثاب عليها أم لا إعادة عليه فقط ؟ يتوجه احتمالان انتهى ، قلت الذي يقطع به أنه يثاب عليه ، والعبادة صحيحة في الظاهر لا الباطن ، وكلام ابن عقيل يدل على ذلك ، والظاهر أنه أراد بقوله وإن كان أحدهما أرجح : ما قلناه ، والقول بأنه لا يثاب قول ساقط ، ثم وجدت ابن نصر الله قال ارجحهما الصحة .




                                                                                                          الخدمات العلمية