ثم ( و ) لا بعد قيامه ( ينهض في ثلاثية أو رباعية مكبرا ) ولا يرفع يديه ( و ) وعنه بلى . اختاره صاحب المحرر وحفيده ، م وشيخنا ، وهي أظهر ، فيصلي الباقي كذلك ، لكنه يسر ( و ) ولا يزيد على الفاتحة ( و ) بلى ، وعنه يجوز ، والفرض والنفل سواء في ظاهر كلامهم ، وعند الحنفية كل شفع صلاة على حدة ، والقيام إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة فيستفتح ، ويقرأ في الأربع فصاعدا ، ولا يؤثر فساد الشفع الثاني في الأول ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القعدة الأولى ، والقياس تفسد الصلاة بترك القعدة الأولى ، وبه قال وعنه محمد ، وقال ( وزفر هـ ) لا تفسد ، لأنها فرض لغيرها وهو الخروج من الصلاة ، فإذا قام إلى الثالثة لم يكن أوان الخروج ، وحكى بعضهم هذا عن إمامنا وأبو يوسف ، ولو والشافعي قضى ركعتين ، بخلاف سنة الظهر ، على وجه لهم لأنها كصلاة واحدة كالظهر ، ولهذا لا يصلي في القعدة الأولى ، ولا يستفتح في الثالثة ، ولا تبطل الشفعة والخيار بالانتقال إلى الشفع الثاني ، ولا يصير خاليا بالزوجة بخلاف النفل المطلق في هذه الأحكام ، ولو لم يقرأ في الأوليين قضى ركعتين [ ص: 443 ] عند صلى أربعا وقرأ في الأوليين وقعد ثم أفسد الأخريين بعد قيامه إلى الثالثة أبي حنيفة لبطلان التحريمة عندهما ، فلم يصح شروعه في الشفع الثاني ، خلافا ومحمد ، وكذا الحكم عند لأبي يوسف إن ترك القراءة في إحداهما ، وعند محمد لأنه مجتهد في ترك القراءة في ركعة ويأتي ( إذا أوتر بثلاث هل يجلس عقيب الثانية ) . أبي حنيفة