الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن قال : له علي ألف ، ففسره بحبس أو أجناس قبل ، وفي نحو كلاب وجهان ( م 6 ) وإن قال : له ألف ودرهم ، أو ألف ودينار ، أو ألف وثوب ، أو ألف ومدبر أو آخر الألف أو ألف وخمسمائة درهم ، أو ألف وخمسون دينارا ، فالألف من جنس ما ذكر معه ، وقيل : يفسره ، فلا يصح البيع به ، وقيل : يفسره مع العطف ، وذكر الأزجي أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق أصحابنا ، وقال مع العطف : لا بد أن يفسر الألف بقيمة شيء إذا [ ص: 639 ] خرج منها الدرهم بقي أكثر من درهم ، كذا قال ، والخلاف إن قال له درهم ونصف ، أو ألف إلا درهما .

                                                                                                          وإن قال : له علي اثنا عشر درهما ودينار ، فإن رفع الدينار فواحد ، واثنا عشر إن رضيه نحوي فمعناه الاثنا عشر دراهم ودنانير ، وذكره الشيخ في فتاويه ، قال الأزجي : إن فسر الألف بجوز أو بيض فإنه يخرج منها بقيمة الدرهم ، فإن بقي منها أكثر من النصف صح الاستثناء ، وإن لم يبق منها النصف فاحتمالان :

                                                                                                          أحدهما يبطل الاستثناء ويلزمه ما فسره ، كأنه قال له عندي درهم إلا درهم .

                                                                                                          والثاني يطالب بتفسير آخر ، بحيث يخرج قيمة الدرهم ويبقى من المستثنى أكثر من النصف .

                                                                                                          قال : وكذا درهم إلا ألف ، نقول فسر الألف بحيث يبقى من الدرهم أكثر من نصفه ، على ما بينا ، وكذا ألف إلا خمسمائة ، يفسر الألف والخمسمائة ، على ما مر ، وإن قال له في هذا شرك أو هو شريكي فيه ، أو شركة بيننا ، أو لي وله ، قبل تفسيره سهم الشريك ، وكذا له فيه سهم وجعله القاضي سدسا كوصية .

                                                                                                          [ ص: 638 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 638 ] مسألة 6 ) قوله : " وفي نحو كلاب وجهان " ، انتهى .

                                                                                                          ( أحدهما ) لا يقبل ، صححه ابن أبي المجد في مصنفه فقال : لا يقبل تفسيره بغير المال .

                                                                                                          ( الوجه الثاني ) يقبل ، وهو ظاهر كلام الأصحاب .




                                                                                                          الخدمات العلمية