وإن قبل ، وفي نحو كلاب وجهان ( م 6 ) وإن قال : له علي ألف ، ففسره بحبس أو أجناس أو آخر الألف أو ألف وخمسمائة درهم ، أو ألف وخمسون دينارا ، فالألف من جنس ما ذكر معه ، وقيل : يفسره ، فلا يصح البيع به ، وقيل : يفسره مع العطف ، وذكر قال : له ألف ودرهم ، أو ألف ودينار ، أو ألف وثوب ، أو ألف ومدبر الأزجي أنه بلا عطف لا يفسره باتفاق أصحابنا ، وقال مع العطف : لا بد أن يفسر الألف بقيمة شيء إذا [ ص: 639 ] خرج منها الدرهم بقي أكثر من درهم ، كذا قال ، والخلاف إن . قال له درهم ونصف ، أو ألف إلا درهما
وإن ، فإن رفع الدينار فواحد ، واثنا عشر إن رضيه نحوي فمعناه الاثنا عشر دراهم ودنانير ، وذكره قال : له علي اثنا عشر درهما ودينار في فتاويه ، قال الشيخ الأزجي : إن فإنه يخرج منها بقيمة الدرهم ، فإن بقي منها أكثر من النصف صح الاستثناء ، وإن لم يبق منها النصف فاحتمالان : فسر الألف بجوز أو بيض
أحدهما يبطل الاستثناء ويلزمه ما فسره ، كأنه . قال له عندي درهم إلا درهم
والثاني يطالب بتفسير آخر ، بحيث يخرج قيمة الدرهم ويبقى من المستثنى أكثر من النصف .
قال : وكذا درهم إلا ألف ، نقول فسر الألف بحيث يبقى من الدرهم أكثر من نصفه ، على ما بينا ، وكذا ألف إلا خمسمائة ، يفسر الألف والخمسمائة ، على ما مر ، وإن ، أو لي وله ، قبل تفسيره سهم الشريك ، وكذا له فيه سهم وجعله قال له في هذا شرك أو هو شريكي فيه ، أو شركة بيننا سدسا كوصية . القاضي
[ ص: 638 ]