وإن ، أقر أنه وهب وأقبض ، أو رهن وأقبض ، أو أقر بقبض ثمن أو غيره ، ثم أنكر القبض فقط ، ولا بينة : له تحليفه اختاره جماعة . فعنه
: لا ، نصره وعنه وأصحابه ( م 16 ) قال القاضي الشريف : [ ص: 633 ] ولا يشبه من أقر ببيع وادعى تلجئة إن قلنا يقبل ، لأنه ادعى معنى آخر لم ينف ما أقر به . وأبو الخطاب
قال شيخنا : فيمن : إنه لا يقبل ما يناقض إقراره إلا مع شبهة معتادة ، قال : ولو أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره لم يكن له دعوى ما يناقضه ، ولا يسوغ الحكم له قال : ولو أبانها في مرضه فأقر وارث شافعي أنها وارثة وأقبضها وأبرأها مع علمه بالخلاف لم يعط المقر له حتى يصدق المقر ، وفي يمينه الخلاف ، قال : لو أقر لبعض ورثته فادعى بعضهم أو الوصي أنه إقرار بلا استحقاق وأنه إنشاء لم يبطل إقراره ، ويحلف المقر له . أقر ، فقيل للمقر له : هل سلمته إليه ؟ قال : لا بل إلى وكيله فلان ، فقال المقر له : لم أتسلمه ،
ومن قال : قبضت منه ألفا وديعة فتلفت ، فقال : ثمن مبيع لم أقبضه ، لم يضمن ، ويضمن إن قال : غصبا ، وعكسه ، وأعطيتني ألفا وديعة فتلفت ، فقال : غصبا ، لأنه أقر بفعل الدافع [ والله أعلم ] .
[ ص: 632 ]