وإن قضوه من التركة ، وإن أقر ورثة بدين على موروثهم فيقدر إرثه ، إن ورث النصف فنصف الدين ، كإقراره بوصية ، لا كل إرثه . أقر بعضهم بلا شهادة
وفي التبصرة : إن ثبت ، ومراده : وشهد العدل ، وهو معنى الروضة ، وفيها : إن أقر منهم عدلان أو عدل ويمين لا يرث كل المال كبنت وأخت فأقر بما يستغرق التركة أخذ رب الدين كل ما بيدها . خلف وارثا واحدا
ويقدم ما ثبت بإقرار ميت ، وقيل : ما ثبت بإقرار ورثته ، ويحتمل التسوية ، وذكره الأزجي وجها ، ويقدم ما ثبت ببينة ، نص عليه .