وإن أقيمت بينة منكر بعد زوال يده أو لا ، فالمذهب يحكم بها للمدعي ، قال أقاما بينتين وهي بيد أحدهما : البينة للمدعي ، ليس لصاحب الدار بينة ، قال في الانتصار وغيره : كما لا تسمع بينة منكر أولا ، وجزم به في الترغيب وغيره ، وعنه عكسه ، اختاره أحمد أبو محمد الجوزي ، وعنه : إن اختصت بينته بسبب الملك أو سبقه ، : يحكم بها للمدعي إن اختصت بينته بسبب الملك أو سبق وعليهما : يكفي سبب مطلق ، وعنه : تعتبر إفادته للسبق . وعنه