قال : ولو ، فإن ادعى ، ملكا مطلقا فبينة خارج ، وإن ادعاه مستندا إلى قبل رفع يده فبينة داخل ، والمراد : فمن يقدم بينة الداخل يقدمها وينقض الحكم بينة الخارج ، والمراد إن كان يرى تقديمها عند التعارض ، لأنه إنما حكم بناء على عدم بينة داخل ، فقد تبين استناد ما يمنع الحكم إلى حالة الحكم ، وهذا الأشهر للشافعية ، ويأتي قول بعض أصحابنا : أقيمت بينة منكر بعد زوال يده [ ص: 535 ] أو لا ، وظاهره : ولو كان الحاكم ببينة الخارج يرى تقديم بينة الداخل بناء على أن المانع لم يستند إلى حالة الحكم ، كرجوع الشاهد ، والأول أظهر ، وسبق نظيرها في بيع الولي مال موليه . لم يكن للمنكر بينة حاضرة فرفعنا يده فجاءت بينته