[ ص: 534 ] إذا فمن أقام بينة حكم له ، نقل تداعيا عينا : ظاهر الأحاديث اليمين على من أنكر ، فإذا جاء بالبينة فلا يمين عليه ، وكذا في التعليق ، وفيه أيضا وقاله غيره لا تسمع بينة مدعى عليه لعدم حاجته ، كما لو أقر لم تسمع بينة مدع . الأثرم
وفي الانتصار : لا تسمع إلا بينة مدع باتفاقنا وفيه : وقد تثبت في جنبة منكر ، وهو إذا ادعى عليه عينا بيده فيقيم بينة بأنها ملكه ، وإنما لم يصح أن يقيمها في الدين لعدم إحاطتها به ، ولهذا لو ببغداد يوم الجمعة ، فأقام بينة أنه كان فيه بالكوفة ، صح وبرئ منه . ادعى أنه قتل وليه
وفي المغني : إن كان لمنكر وحده بينة سمعت ، ويحتمل أن يحلف معها .
وفي الترغيب : لا تسمع مع عدم بينة مدع للتسجيل ولا لدفع اليمين ، وكذا إن أقامها مدع ولم تعدل ، وفيه احتمال .