ولو فله أن يثبت ذلك من غير حضور من الدار في يده ، وحاصله أن كل من عليه دين أو عنده عين فإذا لم يعتبر رضاه في إقباضها أو إخراجها عن ملكه لا يعتبر حضوره في ثبوتها ، وعلى هذا فيجوز أن تثبت الوكالة بعلم القاضي ، كما تثبت الشهادة ، وتوكل ادعى أنه ابتاع دار زيد الغائب علي كالدليل على ذلك ، فإنه أعلم الخلفاء أنه وكيله ، ولم يشهد على ذلك ولا أثبتها في وجه خصم ، إلى أن قال : فالتوكيل مثل الولاية ، لعبد الله بن جعفر ، ومن هذا كتاب الحاكم إلى الحاكم فيما حكم به ، وفي التعليق والانتصار وغيرهما : إذا وتثبت الولاية بالشهادة على المولى مع حضوره في البلد لم تسمع ولا ببينة لعدم حاجته ، وورود الشرع به ، وجعلوه وفاقا ، قال في الانتصار : والخارج تسمع ببينته ابتداء لا على خصم ، وقبلها في الكافي . ادعى أن الدار التي بيد نفسه له