، وقبلها في التعليق والانتصار والمغني إن لم يعلم به ، قال ولا تقبل شهادة قبل الدعوى شيخنا : وهو غريب ، وذكر الأصحاب : تسمع بالوكالة من غير حضور خصم ، ونقله مهنا ، قال شيخنا : ولو في البلد ، وبناه وغيره على القضاء على الغائب ، والوصية مثلها ، قال القاضي شيخنا : الوكالة إنما تثبت استيفاء حق أو إبقاءه بحاله ، وهو مما لا حق للمدعي عليه [ ص: 528 ] فيه ، فإن دفعه إلى هذا الوكيل وإلى غيره سواء ، ولهذا لم يشترط فيها رضاه ، يجعل للموكل عليه فيها حقا ، ولهذا لا تجوز الخصومة إلا برضا الخصم ، لكن طرد العلة ثبوت الحوالة بالحق من غير حضور المحال عليه ، لعدم اعتبار رضاه ، والوفاة وعدد الورثة يثبت من غير حضور المدين والمودع . وأبو حنيفة