الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          قال جماعة : إن ثبت ملكهما عنده ببينة ولم يذكره آخرون ، وجزم به في الروضة واختاره شيخنا ( م 5 ) كبيع مرهون وجان ، وإن كلام الإمام أحمد رحمه الله في بيع ما لا ينقسم وقسم ثمنه عام فيما ثبت أنه ملكهما وما لم يثبت ، كجميع الأموال التي تباع وأن مثل ذلك لو جاءته امرأة فزعمت أنها خلية لا ولي لها ، هل يزوجها بلا بينة ؟ ونقل حرب فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوا منه ، [ ص: 511 ] يقسم عليهم ويدفع إليه حقه .

                                                                                                          قال شيخنا : وإن لم يثبت ملك الغائب فدل أنه يجوز ثبوته ، وأنه أولى ، وهو موافق لما يأتي في الدعوى ، قال في المحرر : يقسم حاكم على غائب قسمة إجبار .

                                                                                                          وفي المبهج والمستوعب : بل مع وكيله فيها الحاضر ، واختاره في الرعاية في عقار بيد غائب .

                                                                                                          وقال شيخنا في قرية مشاعة قسمها فلاحوها : هل يصح ؟ قال : إذا تهايؤها ووزع كل منهم حصته فالزرع له ولرب الأرض نصيبه ، إلا أن من ترك من نصيب مالكه فله أخذ أجرة الفضلة أو مقاسمتها ، وهذه القسمة إفراز ، فتجوز قسمة الوقف بلا رد .

                                                                                                          وقسمة ما بعضه وقف بلا رد من رب الطلق ، ولحم رطب بمثله ولم يجز بيعه .

                                                                                                          وقسم ثمر يخرص خرصا ، وما يكال وزنا ، وعكسه ، زاد فيهما في الترغيب : في الأصح ، وتفرقهما قبل القبض فيهما ، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع ، وقيل بيع فينعكس الكل ، فلا يجوز قسمة ما كله وقف أو بعضه .

                                                                                                          وفي المحرر عليهما : إن كان الرد من رب وقف لرب طلق جازت قسمته بالرضا في الأصح .

                                                                                                          وفي الترغيب : عليهما ما كله وقف لا تصح قسمته ، في الأصح ، ولا شفعة مطلقا ، لجهالة ثمن ، ويفسخ بعيب ، وقيل : تبطل لفوات التعديل ، وإن بان غبن فاحش لم تصح ، وعلى الثاني كبيع .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 5 ) قوله : " قال جماعة : إن ثبت ملكهما عنده ببينة ، ولم يذكره آخرون ، وجزم به في الروضة ، واختارهشيخنا " ، انتهى . من الجماعة الذين ذكروا ثبوت ملكهما عنده ببينة الخرقي ، وأقره في المغني عليه ، وقاله في الرعاية الكبرى ملحقا بخطه ، ومن الجماعة الذين لم يذكروا ذلك أبو الخطاب وصاحب المذهب والخلاصة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم .




                                                                                                          الخدمات العلمية